مسألة 4 : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج ، أو بالعكس ، كفى ؛ وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر :
على الصداق المعلوم . وهكذا في سائر المتعلّقات .
مسألة 5 : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ « نعم » بعد الاستفهام ( 1 ) ، كما إذا قال :
زوّجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأوّل : قبلت ؛ لكنّ الأحوط ( 2 ) عدم الاكتفاء ( 3 ) .
مسألة 6 : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيّراً للمعنى ( 4 ) لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : جوّزتك ( 5 ) بدل « زوّجتك » فالأحوط عدم الاكتفاء به . وكذا اللحن في الإعراب .
مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة .
مسألة 8 : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا ، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي ( 6 ) علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكنّ الأحوط ( 7 ) العلم التفصيليّ .
مسألة 9 : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها ، فلا يضرّ الفصل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، بل الأقوى عدمه ، لأنّ لفظ « نعم » بعد الاستفهام ظاهر في الإخبار ، وإرادة الإنشاء منه مخالف للظاهر وغير مأنوس بالقرينة ، فلا يصحّ الاكتفاء به ؛ وما ورد في رواية أبان بن تغلب ، لا دخل له بما نحن فيه
( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك
( 3 ) . الخوئي : بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : المدار على ظهور اللفظ ظهوراً عرفيّاً وإن كان غلطاً مشهوراً أو غير مشهور ، سواء كان في المتعلّقات أو في نفس العقد ؛ فعلى هذا مجرّد عدم كونه مغيّراً للمعنى أو لم يكن كذلك ، لا أثر له ؛ ولعلّ التعبير ب « جوّزتك » بدل « زوّجتك » في بعض بلاد العرب من قبيل الغلط المشهور ، كما يظهر ذلك من تعليقات بعض الأعلام من أهل اللغة
( 5 ) . الامام الخميني : لا يكفي بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيّراً للمعنى
الگلپايگاني : الأقوى عدم كفايته ، لأنّه لحن مغيّر للمعنى
( 6 ) . الامام الخميني : إذا كان جاهلًا باللغة بحيث لا يفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ « زوّجت » مثلًا أو بلفظ « موكّلتي » ، فصحّته محلّ إشكال وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك