يطلق ؛ فعلى الأوّلين لا إشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ، وإذا تعدّى وقف على إجازته ، وقيل : يكون ( 1 ) الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنّه إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدّى وقف على إجازته .
مسألة 4 : مهر الأمة المزوّجة للمولى ؛ سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته . ونفقتها على الزوج ، إلّا إذا منعها مولاها ( 2 ) عن التمكين لزوجها أو اشترط ( 3 ) كونها عليه ، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج ، والمشهور أنّ للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلّي بينها وبين الزوج ليلًا ، ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ( 4 ) ، ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما . ولو أراد زوجها أن يسافر بها ، هل له ذلك من دون إذن السيّد ؟ قد يقال :
ليس له ، بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها ، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج ، والأقوى العكس ( 5 ) ، لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة ، والرجال قوّامون على النساء . وأمّا العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلّا ما كان واجباً عليه من الوطي في كلّ أربعة أشهر ومن حقّ القسم .
مسألة 5 : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها ، صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملّك ما ملكاه ، بل الأقوى كونه مالكاً لهما ولما لهما ملكيّةً طوليّة .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ولكنّه ضعيف
( 2 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة ، ومنع المولى وعدمه لا تأثير فيه
( 3 ) . الگلپايگاني : صحّة هذا الشرط محلّ إشكال ، بل منع ؛ نعم ، يصحّ شرط الإنفاق على المولى فيجب عليه الوفاء ، ولو عصى فالنفقة على الزوج
( 4 ) . الخوئي : لكنّه ضعيف ، والأوجه ما ذكره أوّلًا
( 5 ) . الخوئي : بل الأقوى عدم الجواز لكلّ من السيد والزوج بدون إذن الآخر ، لأنّ لكلّ منهما حقّ الانتفاع من الأمة أحدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع ، ولا يجوز لواحد منهما تفويت حقّ الآخر بدون رضاه ؛ وأمّا الأمة فبما أنّه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيّدها ، ففي صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين المحذورين ولا يبعد تقديم حقّ السيد لاحتمال أهميّته
الگلپايگاني : يعني يجوز للعبد أن يسافر بها من دون إذن مولاها دون العكس ، لكنّ المسلّم منه فيما إذا أراد منها الاستمتاع في السفر ، وإلّا فوجوب السفر عليها بأمر الزوج غير معلوم