أشهر وعشر . والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب .
[ فصل في التزويج في العدّة ]
[ فصل في التزويج في العدّة ]
لا يجوز التزويج في عدّة الغير ( 1 ) دواماً أو متعة ؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة ، أو عدّة الوفاة ، أو عدّة وطي الشبهة حرّةً كانت المعتدّة أو أمةً . ولو تزوّجها ، حرمت عليه أبداً ( 2 ) إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالماً بهما ، مطلقاً سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما ، لكن بشرط الدخول بها . ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ( 3 ) . ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبديّة ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدّة الغير مطلقاً ويجوز التعريض في غير الرجعيّة ، وأمّا فيها فلا يجوز لأنّها زوجة ؛ نعم ، للزوج التصريح بالخطبة والتزويج لنفسه في عدّة البائن إذا لم يكن مانع من تزويجها
مكارم الشيرازي : والعمدة فيه بعد كتاب اللّه والسنّة ، ما يستفاد من مفهوم العدّة عرفاً ، فإنّها حريم النكاح ولا يجوز الورود فيه ما دامت المرأة مشغولة بها
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والعمدة فيه بعد الإجماع ، الأخبار الواردة في الباب 17 من أبواب المصاهرة ، فإنّها على طوائف : 1 - ما يدلّ على الحرمة الأبديّة مطلقاً ( الرواية 21 و 22 ) . 2 - ما يدلّ على الجواز كذلك ( الرواية 16 و 19 ) . 3 - ما يدلّ على التفصيل بين العلم والجهل ( الرواية 1 و 4 و 5 و 10 ) على إشكال في بعضها . 4 - ما يدلّ على التفصيل بين الدخول وعدمه ( الرواية 2 و 6 و 7 و 8 و 9 ) كذلك . 5 - ما يدلّ على التفصيل بالدخول والعلم كليهما ( الرواية 3 ) . وطريق الجمع بينها بعد حمل المطلق على المقيّد ظاهر
( 3 ) . الگلپايگاني : لإطلاق الدخول الوارد في النصّ ولما ورد أنّه أحد المأتيّين ولما في الحكم بالتحريم أبداً من الاحتياط ؛ نعم ، لو عقدها بعد العدّة اتّفاقاً فلا يُترك الاحتياط بالطلاق أيضاً
مكارم الشيرازي : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى القبل ، فإنّه المعهود المتعارف