في حبالته ، الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .
[ فصل فيما يجوز من عدد الأزواج ]
[ فصل فيما يجوز من عدد الأزواج ]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ، حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ؛ وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعيّ ( 1 ) . ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ( 2 ) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ( 3 ) ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ( 4 ) أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء ( 5 ) وحرّة ، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء ( 6 ) وحرّة ( 7 ) .
مسألة 1 : إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال ؛ ومقتضى الاحتياط ( 8 ) أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ، وأن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ . بل يمكن أن يقال : إنّه بمقتضى القاعدة ، بدعوى أنّ المبعّض حرّ وعبد ، فمن حيث حرّيّته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وفي بعض روايات الباب جعلها من الأربع ، وأفتى به شاذّ من أصحابنا ، ولكنّها محمول على الاستحباب جمعاً
( 2 ) . الگلپايگاني : من الإماء بأن ينكح ثلاث إماء أو أكثر ؛ أمّا نكاح أمتين وحرّة أو حرّتين ، فلا مانع منه كما يأتي
( 3 ) . الگلپايگاني : من مطلق النساء حتّى الإماء ، يعني إذا كانت تحت العبد حرّتان لا يجوز له تزويج غيرهما من النساء ، حرّةً كانت أو أمةً
( 4 ) . الگلپايگاني : ولا أمة وحرّتين
( 5 ) . الگلپايگاني : هذا الحكم وإن كان صحيحاً ، لكن ليس متفرّعاً على عدم جواز الجمع بين أزيد من حرّتين
( 6 ) . الگلپايگاني : بعد ما علم جواز الجمع له بين أزيد من أمتين علم عدم جواز الجمع بين ثلاث إماء ، سواء كانت معهنّ حرّة أم لا ، فذكر الحرّة غير محتاج إليه
( 7 ) . الخوئي : هذا من سهو القلم ، فإنّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة
( 8 ) . الامام الخميني : لا يُترك