تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
الحرمة ( 1 ) السابقة ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي بالغة أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ، لعدم إحراز كونه قبل التسع ( 2 ) ، والأصل لا يثبت ذلك ؛ نعم ، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة . مسألة 9 : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ( 3 ) ، من حرمة الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبديّة ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ، لأنّه على القول ( 4 ) بها يكون كالحرمة حال الحيض . مسألة 10 : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 5 ) ، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج ( 6 ) بالغير ؛ وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم ( 7 ) سقوطها بموته . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه ، فتصير ديناً عليه ، ويحتمل بعيداً سقوطها ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه ، إذ كونها حكماً تكليفيّاً صرفاً بعيد ، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ( 8 ) ؛ وإلّا فما دامت
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين ، ويترتّب عليه جميع الآثار مكارم الشيرازي : بل لاستصحاب عدم البلوغ ؛ اللّهم إلّا أن يقال بجواز الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي والحكمي كليهما في عرض واحد إذا كانا متوافقين ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى عدم الفرق بين هذه الأحكام وجريانها جميعاً ؛ والتفصيل بينها بكون موضوع بعضها بلسان بعض الأدلّة وجوديّاً والآخر عدميّاً ، كما ترى ، لأنّ قوله : « قبل أن تبلغ تسع سنين » الوارد في رواية يعقوب بن يزيد بمعنى عدم كونه قبل بلوغ التسع ؛ مضافاً إلى خفاء الواسطة هنا ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لعدم خروجها عن الزوجيّة بالإفضاء على كلّ حال ( 4 ) . الامام الخميني : أي على القول بحرمة وطيها أبداً ( 5 ) . الامام الخميني : الأقرب عدم السقوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت سقوط النفقة بعد التزويج ( 7 ) . الامام الخميني : هذا الاحتمال ضعيف ( 8 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الآثار ، إلّا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 776 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي