منها : صوم عاشوراء .
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ ( 1 ) في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد .
ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 2 ) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً .
ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ( 3 ) ، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ( 4 ) . والظاهر جريان الحكم في ولد الولد ( 5 ) بالنسبة إلى الجدّ ؛ والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاء لها يحرم ، كما في الوالد .
وأمّا المحظور منه ، ففي مواضع أيضاً :
أحدها : صوم العيدين ، الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ( 6 ) ودلالةً ( 7 ) .
الثاني : صوم أيّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( 8 ) من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى ( 9 ) بين الناسك وغيره ( 10 ) .
الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان ، وأمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه ، كما مرّ .
الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة
( 2 ) . الخوئي : هذا في صوم التطوّع ، كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك مع نهيه مطلقاً أو نهي الوالدة كذلك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد كون إيذاء الأب حراماً وإن لم يكن من ناحية الشفقة على الولد
( 5 ) . مكارم الشيرازي : غير ظاهر ، ولكنّه أحوط
( 6 ) . الامام الخميني : ضعف سندها ممنوع ؛ نعم ، هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضاً
( 7 ) . الخوئي : الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً ، ولا مقتضى لرفع اليد عنها
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الروايات في أنّ أيّام التشريق ثلاثة أيّام مع العيد أو بدونه ، مختلفة ، والأحوط الثاني ؛ فراجع الباب 2 من أبواب الصوم الحرام من الوسائل
( 9 ) . مكارم الشيرازي : القوّة ممنوعة
( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط