ومنها : يوم المباهلة ( 1 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط .
ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان ، كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلٍّ منهما .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه ( 2 ) .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستّة أيّام ( 3 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف ( 4 ) من جمادي الأولى .
مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال ( 5 ) .
مسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ .
وأمّا المكروه منه ، بمعنى قلّة الثواب ( 6 ) ، ففي مواضع أيضاً :
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : يصومه بقصد القربة المطلقة وشكراً لإظهار النبيّ الأكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
( 2 ) . الامام الخميني : لم أعثر على دليله عجالةً ؛ نعم ، وردت رواية في صوم تاسعه ، لكن في استحبابه تأمّل
( 3 ) . الامام الخميني : في استحباب صومها بالخصوص تأمّل
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق
( 5 ) . مكارم الشيرازي : دليل الكراهة غير واضح
( 6 ) . الامام الخميني : أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم ، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه
الگلپايگاني : أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه
مكارم الشيرازي : قد تكون الكراهة بمعنى قلّة الثواب ، وكثيراً ما تكون لمزاحمته بما هو أتمّ ملاكاً وأفضل ، ومداومة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم على ترك بعض الصلوات أو الصيام في الأوقات المكروهة لعلّه من هذا الباب ؛ ومزاحمة الأرجح لا يوجب منقصة فيه من حيث ذاته ، كما في مزاحمة كلّ مستحبّين أحدهما أرجح من الآخر ، وهو ظاهر