تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ومنها : يوم المباهلة ( 1 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط . ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان ، كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلٍّ منهما . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه ( 2 ) . ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستّة أيّام ( 3 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف ( 4 ) من جمادي الأولى . مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال ( 5 ) . مسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ . وأمّا المكروه منه ، بمعنى قلّة الثواب ( 6 ) ، ففي مواضع أيضاً :
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : يصومه بقصد القربة المطلقة وشكراً لإظهار النبيّ الأكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) . الامام الخميني : لم أعثر على دليله عجالةً ؛ نعم ، وردت رواية في صوم تاسعه ، لكن في استحبابه تأمّل ( 3 ) . الامام الخميني : في استحباب صومها بالخصوص تأمّل ( 4 ) . الامام الخميني : يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق ( 5 ) . مكارم الشيرازي : دليل الكراهة غير واضح ( 6 ) . الامام الخميني : أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته أهمّ من رجحان الصوم ، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه الگلپايگاني : أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه مكارم الشيرازي : قد تكون الكراهة بمعنى قلّة الثواب ، وكثيراً ما تكون لمزاحمته بما هو أتمّ ملاكاً وأفضل ، ومداومة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم على ترك بعض الصلوات أو الصيام في الأوقات المكروهة لعلّه من هذا الباب ؛ ومزاحمة الأرجح لا يوجب منقصة فيه من حيث ذاته ، كما في مزاحمة كلّ مستحبّين أحدهما أرجح من الآخر ، وهو ظاهر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 76 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي