مسألة 3 : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً ، في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ؛ وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر ، فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً ، على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط ( 1 ) تجديد ( 2 ) النيّة والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ( 3 ) ؛ أتى بالمفطر أم لا ( 4 ) .
الخامس : الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار ( 5 ) .
السادس : المجنون والمغمى عليه ( 6 ) إذا أفاقا في أثنائه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا يُترك هذا الاحتياط
( 2 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا أسلم الكافر قبل الظهر ولم يأت بالمفطر ، يصوم على الأحوط
( 4 ) . الخوئي : تقدّم حكمه [ في أوّل فصل أحكام القضاء ]
( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأحوط له إذا نوى الصوم قبل بلوغه الإتمام ، وإن لم يتمّ فالقضاء
مكارم الشيرازي : وهو كالفرع السابق
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام ، وإلّا فبالقضاء
( 7 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما مرّ فيما قبله