تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
يسقط ( 1 ) الخيار ، للانصراف على إشكال ( 2 ) ، وكذا مع وجود المتبرّع ( 3 ) . مسألة 5 : الأقوى جواز الحوالة على البريء ، ولا يكون داخلًا في الضمان . مسألة 6 : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة . مسألة 7 : يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه . مسألة 8 : لو تبرّع أجنبيٌّ عن المحال عليه برئت ذمّته ، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال ، وكذا لو تبرّع المحيل عنه . مسألة 9 : لو أحال عليه فقبل وأدّى ، ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعى أنّه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله ( 4 ) مع عدم البيّنة ، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أدّاه ، لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحيل . ودعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء ، مدفوعة ( 5 ) بأنّ الشكّ في حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشكّ في اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه ، وبعد جريان أصالة براءة ذمّته ( 6 ) يرتفع الشكّ ، هذا على المختار من صحّة الحوالة على البريء ؛ وأمّا على القول بعدم صحّتها فيقدّم قول المحيل ( 7 ) ، لأنّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأشبه عدم السقوط ( 2 ) . الخوئي : أظهره عدم السقوط الگلپايگاني : بل الأقوى عدم سقوط الخيار ، والانصراف ممنوع ( 3 ) . مكارم الشيرازي : انصراف النصوص لا وجه له ، فالخيار باقٍ ؛ نعم ، إذا كان المفلس معتمداً بين الناس بحيث يقدر على الاقتراض في كلّ آن بكلّ مبلغ أراد ، أمكن دعوى الانصراف عن خصوص هذه الصورة ؛ وكذا إذا صار موسراً بعد الحوالة وقبل العلم بالإفلاس ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد يقال : قبول قول المحال عليه يختصّ بما إذا لم يكن ظاهر الحوالة كون المحال عليه مديوناً ، وإلّا كان القول قول المحيل ، لموافقته لظاهر الحال ؛ وهو غير بعيد ، لا سيّما بالنسبة إلى الصكوك الّتي هي في الواقع من قبيل الحوالة إلى البنوك ، فإنّ المتعارف الغالب أنّ البنوك لا يؤدّون شيئاً لو لم يكن في حساب المحيل شيء وإن كان قد يؤدّون الحوالة ولو لم يكن هناك شيء اعتباراً بأمر المحيل ؛ ولكنّه شاذّ نادر مخالف لظاهر الحال ( 5 ) . الامام الخميني : في هذا الدفع إشكال ( 6 ) . الخوئي : الصحيح التمسّك في المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته ، فإنّه يحرز الموضوع دون أصالة البراءة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد يقال : إنّ أصالة الصحّة لا تثبت إلّا ما يترتّب على صحّة العقد وتنشأ منها ، وأمّا الآثار الاخر الّتي بجانب العقد وليست في متنه ، فعموم دليل الصحّة لها وإثباتها بها مشكل ، وهو كذلك ؛ وممّا ذكرنا يظهر الإشكال فيما سيأتي في ذيل المسألة . والحاصل أنّ آثار الصحّة في المقام إنّما هو نقل الذمم بعد صحّة الحوالة ، وأمّا لوازمها من قبيل اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه فهو غير ثابت بدليل الصحّة