الثمانية عشر بدل الشهرين ( 1 ) ، بل هو الأحوط ( 2 ) في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال .
مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد ، لم يجب التتابع ، إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .
مسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن ( 3 ) أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع ( 4 ) أيضاً .
مسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع ، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له ، بتخلّل العيد ( 5 ) أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان ، بل يجب ( 6 ) أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم ، لنقصان الشهرين بالعيدين ؛ نعم ، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق ، فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط ( 7 ) عدم الإجزاء ( 8 ) . ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد ، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ( 9 ) أو بعد
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ وقد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة
( 2 ) . الگلپايگاني : بل هو الأقوى في كفّارة اليمين
الامام الخميني : لا يُترك
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يجب التتابع في قضاء نذر المعيّن ما لم يؤخذ التتابع قيداً للمنذور
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 5 ) . الخوئي : يستثنى من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد
( 6 ) . الخوئي : الظاهر عدم كفاية ذلك أيضاً ، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالي وصوم شيء ما من الشهر التالي ولو يوماً واحداً ، ولا يكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلك
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك إذا التفت فتردّد
الگلپايگاني : لا يُترك ، بل الأقوى مع الالتفات والشكّ عدم الإجزاء
( 8 ) . الخوئي : لا يُترك ، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي : لا يُترك في الغافل ؛ أمّا الملتفت الشاكّ ، فالأقوى أنّه يعيد
( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه ، وكذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّام التشريق ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار ، حتّى لا ينفصل بالعيد ، ومع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل
مكارم الشيرازي : على الأحوط