تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شغل ذمّته ، فالظاهر عدم الوجوب ( 1 ) عليه ( 2 ) باستصحاب بقائه ( 3 ) ؛ نعم ، لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات ، فالظاهر وجوبه ( 4 ) على الوليّ ( 5 ) . مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب ، قولان ؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار ، الثاني وهو الأحوط ( 6 ) . مسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر مضان إذا كان عن نفسه ، الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ ، إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ؛ وأمّا إذا كان عن غيره ، بإجارة أو تبرّع ، فالأقوى جوازه ( 7 ) وإن كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها ( 8 ) أيضاً . وأمّا الإفطار قبل الزوال ، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور ( 9 ) .

[ فصل في صوم الكفّارة ]

فصل في صوم الكفّارة وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم ( 10 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى وجوبه عليه الگلپايگاني : فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان ، وإلّا فالأقوى وجوبه ( 2 ) . الخوئي : لا يبعد الوجوب فيه ، بل هو الأظهر ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لزم من تأخيره التهاون به ، فيحمل فعله على الصحّة ( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، إلّا إذا كان الوليّ أيضاً شاكّاً في إتيانه حال حياته ( 5 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدم وجوبه عليه ، إلّا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم ( 6 ) . الامام الخميني : بل لا يخلو من قوّة ( 7 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل ، لا يُترك الاحتياط ( 8 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 9 ) . الامام الخميني : والمنصور ، كما مرّ مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ( 10 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 69 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي