عنها صوم ثلاثة أيّام ( 1 ) ؛ وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ؛ وكفّارة خدش المرأة ( 2 ) وجهها في المصاب حتّى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر ( 3 ) والعهد وكفّارة جزّ المرأة شعرها ( 4 ) في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ؛ وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين ، لكلّ واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطي أمته المحرمة بإذنه ( 5 ) ؛ فإنّها بدنة أو بقرة ( 6 ) ومع العجز فشاة ( 7 ) أو صيام ثلاثة أيّام .
مسألة 1 : يجب التتابع ( 8 ) في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ( 9 ) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب ( 10 ) التتابع ( 11 ) في
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل مع العجز عن الشاة تقوّم ويفضّ قيمتها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمامها ، وإن عجز يصوم لكلّ مدّين يوماً وإن عجز يصوم ثلاثة أيّام
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها ؛ وكذا الحال فيما بعده
( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها
( 5 ) . الخوئي : بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسراً فشاة أو صيام
( 6 ) . الامام الخميني : بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ، والأحوط ثلاثة أيّام ، ولا يُترك هذا الاحتياط
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يبعد التخيير ابتداءً بين البدنة والبقرة والشاة ، ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيّام
( 8 ) . مكارم الشيرازي : وجوب التتابع فيها غير ثابت وإن كان أحوط
( 9 ) . الامام الخميني : أو الترتيب
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 11 ) . الگلپايگاني : على الأحوط