تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما ( 1 ) الخصال الثلاث ( 2 ) . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ؛ وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام ، كما عرفت ؛ وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة صيد النعامة ( 3 ) ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ( 4 ) ومع العجز عنها صيام ( 5 ) ثمانية عشر ( 6 ) يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز ( 7 ) عنها صوم تسعة أيّام ( 8 ) ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز ( 9 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط في الثاني ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط في الإفطار على الحرام ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يأتي هذا وغيره ممّا يليه في مسائل الإحرام والحجّ في محلّه ، إن شاء اللَّه ؛ وكذلك غيره ممّا ذكره في هذا المبحث ممّا لا يرتبط بالصيام من الكفّارات ، في كتاب الكفّارات ( 4 ) . الخوئي : وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أنّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة ، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال ( 5 ) . الامام الخميني : بل مع العجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد على الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لا يجب الإتمام ، والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ( 6 ) . الگلپايگاني : بل مع العجز عن البدنة تقوّم ويفضّ ثمنها على البرّ لكلّ مسكين مدّان ، ولا يجب ما زاد عن ستّين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز يصوم لكلّ مدّين يوماً ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوماً ( 7 ) . الامام الخميني : إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ، لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، وإن زاد فله ، وإن نقص ليس عليه الإتمام ، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهو غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنّه كالنعامة ( 8 ) . الگلپايگاني : بل مع العجز عن البقرة تقوّم ويفضّ ثمنها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمامه ، وإن عجز يصوم لكلّ مدّين يوماً وإن عجز يصوم تسعة أيّام ( 9 ) . الامام الخميني : مع عجزه عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين ، لكلّ مدّ ، والأحوط مدّان ، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كل مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ولو عجز صام ثلاثة أيّام
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 70 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي