تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مسألة 17 : لا تجب كفّارة العبد على سيّده ؛ من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ؛ ففي الأولى إن كان له مال وأذن ( 1 ) له السيّد ( 2 ) أعطى من ماله ، وإلّا استغفر بدلًا عنها ، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد ، وإن عجز فصوم ثمانية ( 3 ) عشر ( 4 ) يوماً ( 5 ) ، وإن عجز فالاستغفار . مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء ( 6 ) إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته ( 7 ) . مسألة 19 : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ( 8 ) ، من مرض ( 9 ) أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( 10 ) وإن كان من جهة الترك عمداً ؛ نعم ، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلّا فلا يجب ، لسقوط القضاء حينئذٍ ، كما عرفت سابقاً ؛ ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ ( 11 ) على الأقوى ( 12 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وجوب تحصيل إذن السيّد هنا محلّ تأمّل ( 3 ) . الگلپايگاني : بل على ما فصّل في الحرّ ، فراجع ( 4 ) . مكارم الشيرازي : مرّ حكمه في المسألة ( 19 ) من أحكام الكفّارة ( 5 ) . الخوئي : الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم التأخير ؛ والدليل عليه ظهور غير واحد من روايات الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، مع تعبيره بعناوين التضييع والتهاون وجعل الكفّارة له ( 7 ) . الامام الخميني : فيه منع ، فالحرمة لا تخلو من قوّة ( 8 ) . الامام الخميني : قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّا ما هو على وجه الطغيان ، فإنّه لا يبعد فيه عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يُترك هذا الاحتياط ( 9 ) . الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط ، كما مرّ في الصلاة مكارم الشيرازي : إذا تمكّن من قضائه ثمّ أهمل ؛ وكذا بالنسبة إلى الحيض والنفاس ؛ وأمّا السفر ، فالأحوط الإلحاق مطلقاً ( 10 ) . الخوئي : لا يُترك ( 11 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها الخوئي : الظاهر اختصاص الحكم بالأب ( 12 ) . الگلپايگاني : بل على الأحوط