تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الأحوط في الأوّل ( 1 ) الصدقة ( 2 ) عنه برضا الوارث مع القضاء . والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملًا . مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد ، لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء ( 3 ) أكبر الذكور من الأقارب عنه . مسألة 21 : لو تعدّد الوليّ ، اشتركا ( 4 ) ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ ( 5 ) سقط عن الوليّ . مسألة 22 : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم ( 6 ) عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرةً ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ . مسألة 23 : إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ . مسألة 24 : إذا أوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة ، سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحاً ، وإلّا وجب عليه . مسألة 25 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به ( 7 ) عند موته ( 8 ) ؛ وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 2 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة ( 3 ) . الگلپايگاني : وأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة ، بل لا يُترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة ( 4 ) . الخوئي : الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي ، كما تقدّم في الصلاة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ؛ ومرّ الكلام فيه في مسألة الاستيجار ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هو أيضاً محلّ تأمّل ؛ وكذا الفرع الآتي ( 7 ) . الامام الخميني : الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط الگلپايگاني : على الأحوط ( 8 ) . الخوئي : في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ بإقراره إشكال ، بل منع ، إلّا إذا كان مفيداً للاطمينان ، فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الوليّ