تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ، بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 1 ) من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك . مسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء ( 2 ) بالأقلّ ( 3 ) ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ، من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله ، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان . مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ؛ نعم ، يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة . مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ( 4 ) ويترتّب عليه أثره . مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً ، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط ( 5 ) تقديم اللاحق ؛ ولو أطلق في نيّته انصرف ( 6 ) إلى السابق ( 7 ) وكذا في الأيّام .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أو إلى الزوال الخوئي : بل إلى الزوال ، والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يُترك الگلپايگاني : بل إلى الزوال وإن كان الأحوط له الإتمام ثمّ القضاء مكارم الشيرازي : وكذا من نام إلى الزوال ومضى وقت النيّة ( 2 ) . الگلپايگاني : إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسيها ، فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى ( 3 ) . مكارم الشيرازي : وقد يقال بأنّه إذا علم بعددها تفصيلًا ثمّ نسي ، فعليه الاحتياط ، ولا وجه له ؛ فإنّ قاعدة التجاوز حاكمة في المشكوك ، وتنجّز عدد معلوم وإن كان قطعيّاً ولكنّ المفروض تردّده أيضاً بين الأقلّ والأكثر ، فلا اشتغال للذمّة فعلًا إلّا بالأقلّ ؛ نعم ، إذا كان النسيان ممّا يعدّ تقصيراً ، يمكن القول بالاشتغال ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا محصّل لهذا الكلام في نظري القاصر ، فإنّ التعيين فرع التمايز في الأثر ، والمفروض في محلّ الكلام عدمه ، فلا وجه لقوله يترتّب عليه أثره إلّا بالتكلّف ( 5 ) . الامام الخميني : بل الأقوى الخوئي : سيجيء من الماتن قدس سره أنّه لا دليل على حرمة التأخير ، وهو الصحيح ( 6 ) . الگلپايگاني : لا وجه له ، وقد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الانصراف