عدم الزيادة .
مسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ( 1 ) ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 2 ) .
مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف ( 3 ) أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل ( 4 ) للأرض ( 5 ) ، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ( 6 ) ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ؛ وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة ، وجهان ( 7 ) ؛ وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب ، والزارع ادّعى المزارعة ، فالقول قول المالك ( 8 ) مع يمينه على نفي المزارعة .
مسألة 27 : في الموارد الّتي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء ، لأنّه ضرر عليهم ( 9 ) ؛
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل
الگلپايگاني : إذا ادّعى كلّ منهما شرطاً على الآخر وأنكر ما ادّعى عليه الآخر
( 2 ) . الامام الخميني : لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف ، والقرعة أوفق
( 3 ) . الامام الخميني : يأتي فيه الكلام السابق
( 4 ) . الامام الخميني : مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من أجرة المثل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لعدم وضوح دليله
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة ، لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً ؛ وأمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل ، فعليه الإثبات
( 7 ) . الگلپايگاني : أقواهما الثاني
مكارم الشيرازي : لا يبعد وجوب إبقائه إذا فرض كون العارية لذلك ، فإنّ الزارع له حقّ الإبقاء ، فإنّه من لوازم العارية لها ، واحترام مال المسلم يقتضي أجرة المثل ؛ فتأمّل
( 8 ) . الامام الخميني : لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره ، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف
( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكن إبقاؤها من غير رضى المالك ضرر عليه أيضاً ، ولا يعارض ضرره بغيره ، كما لا يخفى