والأقوى الجواز ، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً .
مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .
[ مسائل متفرّقة ]
مسائل متفرّقة
[ الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ]
الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ، فالظاهر ( 1 ) ضمانه التفاوت ( 2 ) بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله .
[ الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ]
الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ، لأنّه مؤتمن في عمله ؛ وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
[ الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع ]
الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع ، وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر .
[ الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة ]
الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة ، فعليه إثباته ، وبعده له الفسخ .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه
( 2 ) . الخوئي : لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع ؛ وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له ؛ نعم ، للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك
الگلپايگاني : أي التفاوت بين الموجود وما كان يحصل لولا التقصير ، ولكنّه مشكل إلّا على الوجه الرابع من الوجوه الستّة في المسألة السابعة ، لكنّه قد اختار فيها الخامس ؛ ويمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومنفعة حصّة المالك من الأرض وحصّة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة ؛ وأمّا على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة ، فإن كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب وتمام الزرع الموجود لمالك البذر
مكارم الشيرازي : التفاوت بالنسبة إلى الحاصل الموجود إذا أثّر التقصير في تقليل قيمته ؛ وأمّا بالنسبة إلى الّذي لم يوجد ، فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد عدم شمول قاعدة الإتلاف له ، ولكن لا يبعد شمول ملاك القاعدة له أيضاً ؛ فإذا قصّر في العمل ونقص الحاصل من ألف طن مثلًا إلى خمسمائة طن ، كان ضامناً له ؛ ولكن لا يخلو عن إشكال