ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا ، فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه إشكال ( 1 ) ؛ وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه ، من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ؛ وكذا لا يجب على المغمى عليه ؛ سواء نوى الصوم ( 2 ) قبل الإغماء أم لا ؛ وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه . ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه ( 3 ) وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط ( 4 ) القضاء ( 5 ) إذا كان قبل الزوال .
مسألة 1 : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة .
مسألة 2 : يجب ( 6 ) القضاء على من فاته لسكر ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ؛ وأمّا المستحاضة ، فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه ( 7 ) فلا قضاء عليه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل منع
الخوئي : والأظهر عدمه
الگلپايگاني : والأقوى عدم الوجوب
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا دليل على بطلان صوم المغمى عليه إذا نوى ثمّ أغمي عليه في بعض اليوم
( 3 ) . الخوئي : بناءً على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على الأظهر
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط لمن أسلم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام ، وإن لم يتمّ فالقضاء
( 5 ) . الامام الخميني : إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه وترك تجديد النيّة وإتمام الصوم
الخوئي : لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي أسلم فيه
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره
( 7 ) . الامام الخميني : أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة
مكارم الشيرازي : وكذا ما أتى به على وفق مذهبنا مع قصد القربة ، بطريق أولى