تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
وفائدة الرجوع أخذ اجرة الأرض منه حينئذٍ ، ويكون الحاصل كلّه للعامل . مسألة 4 : إذا استعار أرضاً ( 1 ) للمزارعة ثمّ أجرى عقدها ، لزمت ، لكن للمعير الرجوع في إعارته ( 2 ) فيستحقّ أجرة المثل لأرضه على المستعير ( 3 ) ، كما إذا استعارها للإجارة ( 4 ) فآجرها بناءً على ما هو الأقوى ( 5 ) من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض . مسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج ، من ذهب أو فضّة أو غيرهما ، مضافاً إلى حصّته من الحاصل ، صحّ ، وليس قراره مشروطاً ( 6 ) بسلامة الحاصل ، بل الأقوى ( 7 ) صحّة استثناء ( 8 ) مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما ( 9 ) مع العلم ببقاء مقدار
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع ، كما مرّ وجهه ؛ وكذلك استعارتها للإجارة ، لاشتراكهما في جهة المنع ( 2 ) . الخوئي : لا يبعد عدم جواز رجوعه الگلپايگاني : بل لا وجه للرجوع على فرض صحّة الاستعارة للإجارة والمزارعة ولزوم عقدهما ، لأنّ الإذن لإيقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله ، سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة والإجارة أو بإيجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها مكارم الشيرازي : في جواز الرجوع تأمّل وإشكال ؛ وكذا فيما أشبهه من إعارة اللوح للسفينة ، ثمّ رجوع المالك في وسط البحر ، وكذا اللباس للصلاة مع رجوعه في أثنائها وإعارة الأرض لدفن الميّت ؛ والأقوى أنّ الإعارة في هذه الأمور لازمة ، لأنّ الأصل في العقود اللزوم ، وبناء العقلاء عليه في هذه الموارد واضح ؛ وما دلّ على جواز العارية من الإجماع وغيره إنّما يكون في غيرها ، كما لا يخفى على من راجع كلمات الأصحاب في كتاب العارية وأحكامها ( 3 ) . الامام الخميني : أي اجرة ما بعد الرجوع ( 4 ) . مكارم الشيرازي : جواز الاستعارة للإجارة غير ثابتة في العرف ، ولعلّ ماهيّة الاستعارة تنافي الإجارة ، فشمول الإطلاقات لها مشكل ؛ نعم ، للمالك أن يقول : لك إجارة هذه الأرض وأخذ اجرتها ( 5 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأقوى خلافه ، والمسألة غير مبتنية عليه الامام الخميني : الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى ، ومع ابتنائه أيضاً لا يبعد ما في المتن الگلپايگاني : بل الأقوى خلافه ؛ نعم ، لمالك الأرض الإذن للمستعير لنقل المنافع إلى نفسه قبل المزارعة ، فتصحّ المزارعة ، لكنّه غير ما في المتن ( 6 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا اشترطا ذلك ( 7 ) . الگلپايگاني : والأحوط ترك ذلك ( 8 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع ، لأنّ العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات ، والدليل الخاصّ غير موجود ؛ وكذا الحال في استثناء مقدار البذر ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو من إشكال ، لمنافاته لحقيقة المزارعة ولبعض الأخبار المعتبرة الدالّة على أنّه لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ( الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة ) بل الصورة الأولى أيضاً غير خالية عن الإشكال وإن كانت مشهورة