تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
اختلاف بين أجزائها ، أو « أىّ مقدار ( 1 ) شئت منها ( 2 ) » . ولا يعتبر كونها شخصيّة ، فلو عيّن كلّيّاً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر ، فالظاهر صحّته ، وحينئذٍ يتخيّر المالك في تعيينه . العاشر : تعيين كون البذر على أىّ منهما ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف . مسألة 1 : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجه من الوجوه ، كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة ( 3 ) أو الوصيّة أو الوقف عليه أو مسلّطاً عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ والوصيّ أو كان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجير ( 4 ) والسبق ( 5 ) ونحو ذلك أو كان مالكاً للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره ( 6 ) ، بل يجوز أن يستعير الأرض ( 7 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ليس المراد هذا العنوان بإجماله ، بل المراد أىّ مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي في المعيّن من الأرض الكذائيّة ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل مكارم الشيرازي : الظاهر بطلانه ، لاستلزام الغرر ، لأنّ شية الزارع غير معلومة ، فقد يكون هكتاراً وقد يكون عشراً ؛ نعم ، لو عيّن المقدار ، لم يكن به بأس من حيث كونه من قبيل الكليّ في المعيّن . والمسألة نظير ما إذا قال البائع للمشتري : بعتك من هذه الصبرة أىّ مقدار شئت ، كلّ صاع بكذا ، فإنّه باطل بلا إشكال ( 3 ) . الامام الخميني : مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرةً الگلپايگاني : مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة ( 4 ) . الامام الخميني : لا يكفي ظاهراً حقّ التحجير في صحّتها ، وكذا السبق للإحياء ؛ نعم ، لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها الگلپايگاني : في كفاية التحجير ونحوه لصحّة المزارعة إشكال ، بل منع ، لأنّه موجب لأولويّته بالإحياء لا للتسلّط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : المسألة مبنيّة على كون التحجير والسبق موجباً لأولويّته بالمنافع أو بالإحياء فقط دون المنافع ؛ وحيث إنّ الظاهر صحّة الأوّل ، فلا مانع من المزارعة ، لعدم ثبوت دليل على لزوم ملكيّة الأرض أو المنافع فيها ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يشترط المباشرة بنفسه ( 7 ) . الگلپايگاني : جواز استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع ، لأنّ المستعير يملك الانتفاع من غير تسلّط على المعير ولا يملك التمليك عليه ولا إيجاد حقّ الزراعة للغير عليه ، ولو فعل ذلك يكون فضوليّاً موقوفاً على إجازة المالك ولو زارع لنفسه يكون كالفضولي لنفسه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 633 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي