ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنّه اشتراه لنفسه ، فإنّه يقدّم قوله أيضاً ، لأنّه أعرف ولأنّه أمين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون ظاهر حاله كون الاشتراء للشركة ، كما إذا كان من طرق سائر ما يشتري للشركة وأعطى ثمنه من مالها ، وإن اشتراه في الذمّة فقبول قوله حينئذٍ مشكل والأحوط التصالح