تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
مسألة 10 : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ ، فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البيّنة . مسألة 11 : إذا ادّعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين ، لأنّه أمين . مسألة 12 : تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء ( 1 ) والحجر بالفلس أو السفه ، بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية ؛ نعم ، يبطل ( 2 ) أيضاً ما قرّراه ( 3 ) من زيادة أحدهما ( 4 ) في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن بطلان الشركة ( 5 ) ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ( 6 ) ، ويكون الربح على نسبة المالين ، لكفاية الإذن المفروض حصوله ؛ نعم ، لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً ، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله ( 7 ) بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله . مسألة 13 : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة ، القول قوله مع اليمين ، لأنّه أعرف بنيّته ؛ كما أنّه كذلك لو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على بطلان الشركة ولا غيرها من العقود بالإغماء ، فإنّه ليس من قسم الجنون عند أهل العرف ، بل هو أشبه شيء بالنوم ؛ فما اشتهر بينهم من جعله من أسباب بطلان العقود الإذنيّة في جميع المقامات ، مشكل جدّاً ( 2 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ( 3 ) . الخوئي : تقدّم أن هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً ( 4 ) . الگلپايگاني : على فرض صحّته ( 5 ) . الگلپايگاني : إذا تبيّن بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريك واجداً للشرائط ، فالمعاملات الواقعة قبل تبيّن البطلان محكومة بالصحّة كما في المتن ؛ والظاهر أنّ المقصود من العبارة هو ذلك وإن كانت قاصرة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل المعاملات الواقعة بعده أيضاً كذلك ، إذا لم يعتن المتعاقدان بالفساد ( 7 ) . الگلپايگاني : لا وجه لُاجرة المثل فيما وقع فضوليّاً ولو بعد الإجازة ، بل مطلقاً فيما يكون متبرّعاً به ؛ نعم ، فيما جعلا شيئاً بإزاء العمل ولم يكن الإذن مقيّداً بالصحّة فله الأجرة المسمّاة فيما إذا كان التراضي بها غير مقيّد وأجرة المثل في المقيّد بالصحّة مكارم الشيرازي : إنّما يستحقّ أجرة المثل إذا لم يكن متبرّعاً بعمله ، بأن جعلا في مقابل العمل شيئاً ومجرّد الدواعي غير كافية
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 627 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي