تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
مسألة 2 : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة ، صحّ ( 1 ) وكانت الأجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما ، ولا يضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد ، لكفاية معلوميّة المجموع ؛ ولا يكون من شركة الأعمال الّتي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ، فهو كما لو استأجر كلًاّ منهما لعمل وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء اجرتهما . ولو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما ، فإن احتمل التساوي حمل عليه ( 2 ) ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر ( 3 ) ، وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ، ويحتمل الصلح القهري ( 4 ) . مسألة 3 : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة أو نصبا معاً شبكة للصيد أو أحييا أرضاً معاً ، فإن ملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلّا فلكلّ منهما بنسبة عمله ( 5 ) ولو بحسب القوّة والضعف ، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 6 ) . وربما يحتمل التساوي ( 7 ) مطلقاً ، لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة واندراجهما في قوله : « من
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان أعمالهما من نوع واحد أو متقاربة ؛ أمّا إذا اختلفا اختلافاً شديداً ، لم يخل عن إشكال ، كما إذا استأجر جماعة لبناء داره ، أحدهم بنّاء والآخر مهندس والثالث عامل والرابع نجّار ، فهذه الشركة مشكلة جدّاً ، إلّا إذا كانت أعمالهم معلومة وسهامهم في الأجرة معيّنة ( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط التصالح ، وأمّا أصله فغير أصيل الگلپايگاني : بل الأحوط التصالح ، وأمّا الأصل فكما يجري في عدم زيادة استحقاق كلّ منهما على الآخر يجري في عدم استحقاقهما بنحو التساوي ويسقط بالمعارضة ( 3 ) . الخوئي : لا مجرى لها ، لأنّها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل ، فالأحوط الرجوع إلى الصلح مكارم الشيرازي : بل الأحوط التصالح ، لمعارضة أصالة عدم التساوي بأصالة عدم الزيادة ، لجريان الأصل في كلّ واحد منهما ( 4 ) . الگلپايگاني : والأحوط التصالح والتراضي مكارم الشيرازي : الصلح القهريّ لا محصّل له هنا ، كما عرفت ؛ والأحوط التصالح اختياراً ( 5 ) . الگلپايگاني : بحسب الاستناد العرفي مكارم الشيرازي : من حيث الكمّ والكيف ؛ فقد يكون عمل قليل ذو كيفيّة عالية تعادل عملًا كثيراً ذا كيفيّة دانية ( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط ( 7 ) . الخوئي : لا يبعد ذلك