تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
موقوف على إجازة المالك ، وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنّه بمنزلة النهي عنه ؛ ولعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك . وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة ( 1 ) ، بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطئه .

[ السادسة عشر : إذا تعدّد العامل ، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا ]

السادسة عشر : إذا تعدّد العامل ، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا ، فإمّا أن يميّز حصّة كلّ منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكلّ منه نصفه ، وإمّا لا يميّز ؛ فعلى الأوّل ، الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر إلّا مع الشرط ( 2 ) ، لأنّه بمنزلة تعدّد العقد ، وعلى الثاني يشتركان فيها . وإن اقتسما بينهما فأخذ كلّ منهما مقداراً منه إلّا أن يشترطا عدم الاشتراك ( 3 ) فيها ( 4 ) ، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر ، يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر ، بل لو عمل
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بحيث كان الإذن منصرفاً عنه ؛ وأمّا في الخطأ المتعارف فلا يبعد إيكال الأمر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن ( 2 ) . الامام الخميني : صحّة هذا الشرط وكذا الشرط الآتي محلّ إشكال ؛ نعم ، لا يبعد صحّة شرط إعطاء ماله من الربح إلى صاحبه ، أو شرط جبران ما خسر من كيسه ، بل لا يبعد صحّة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين الخوئي : بل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم الگلپايگاني : بل الظاهر بطلان الشرط المذكور ، فلا أثر له في الاشتراك مكارم الشيرازي : يشكل اشتراط الاشتراك مع تميّز المالين ، وكأنّه من أكل المال بالباطل ، كما أنّ اشتراط عدم الاشتراك مع اختلاط المالين أيضاً مشكل وإن اقتسماه من عند أنفسهم ( 3 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون إذن المالك ، ومعه يرجع إلى مضاربتين ( 4 ) . الخوئي : في صحّة هذا الشرط إشكال ، بل منع
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 616 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي