أو القسمة ، لا نقلًا ولا كشفاً على المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه ، لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنّه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل ، وللصحيح : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل » ، إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه ؛ نعم ، عن الفخر عن والده أنّ في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامّة ؛
أحدها : ما ذكرنا .
الثاني : أنّه يملك بالإنضاض ، لأنّه قبله ليس موجوداً خارجيّاً ، بل هو مقدّر موهوم .
الثالث : أنّه يملك بالقسمة ، لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال .
الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً ، لأنّها توجب استقراره .
والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا ؛ ودعوى أنّه ليس موجوداً ، كما ترى ، وكون القيمة أمراً وهميّاً ممنوع ، مع أنّا نقول : إنّه يصير شريكاً في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصحّ له مطالبة القسمة ، مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجيّاً ، فإنّ الدين مملوك ، مع أنّه ليس في الخارج . ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيّته ، بدعوى أنّه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 578
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٧٨