تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
العملين ( 1 ) ؟ قولان ( 2 ) . مسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلًا ؛ نعم ، لو حصل الربح بعد هذا ، تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما . مسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر ( 3 ) ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له ( 4 ) ، وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . مسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ، فنفقة الرجوع على نفسه ( 5 ) ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنّها من مال المضاربة . مسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض ( 6 ) والبضاعة ، وأنّ في الأوّل الربح
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وهنا احتمال ثالث ، وهو التوزيع بينهما على نحو التساوي ؛ وذلك لأنّ السفر للمال الكثير والقليل نفقته سواء ، كما أنّه لا يتفاوت الحال بين العمل الكثير والقليل في نفقة السفر ؛ مثلًا إذا سافر الإنسان إلى البلد الفلاني لمضاربة ألف دينار أو ألف درهم ، لا يتفاوت نفقة سفره ؛ وهكذا لو عمل في كلّ يوم ساعة واحدة أو عشر ساعات ، فمصارف المركب والطعام وغيرهما سيّان غالباً ؛ فتأمّل ( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط رعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره والتخلّص بالتصالح إذا كان عاملًا لاثنين الخوئي : لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر الگلپايگاني : أقواهما الأوّل ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ المرض إذا كان من عوارض السفر ، يحسب نفقة الدواء والطبيب من مال المضاربة ؛ سواء منعه من التجارة أو لم يمنعه ؛ نعم ، لو كان له مرض من قبل لم يتفاوت فيه السفر ، أو مرض يعود عليه زماناً بعد زمان بحيث لا يتفاوت الحال فيه في السفر والحضر ، فاحتسابه على مال المضاربة مشكل ، كما تقدّم نظيره في سائر النفقات ؛ والدليل على ما ذكرنا في الصورة الأولى أنّها تعدّ من النفقة عرفاً ، بل قد يكون أهمّ من سائر النفقات ، فلا وجه لاستثنائه منها ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيهما الگلپايگاني : على الأحوط ( 5 ) . الخوئي : وفيه أنّ الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قبل العامل ؛ وأمّا فيما إذا كان الفسخ من قبل المالك ، ففي كون نفقة الرجوع على نفسه لا يخلو عن إشكال قويّ مكارم الشيرازي : في إطلاقه تأمّل واضح ، لأنّ الفسخ إن كان من ناحية المالك وكان العمل ناقصاً والفسخ في أثنائه على غير المتعارف ، فنفقته على رأس المال ؛ وكذا الانفساخ ( 6 ) . الامام الخميني : لكنّ الفرق بين القرض وبينهما في الماهيّة ، لا في مجرّد كون الربح للعامل ، بل كونه للعامل لأجل ذلك الفرق وهو التمليك بالضمان فيه