نفسه أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له ( 1 ) .
مسألة 17 : المراد من السفر ، العرفيّ لا الشرعيّ ( 2 ) ، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة ، كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيّام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنّه في السفر عرفاً ؛ نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلّقاً بالتجارة ، فنفقته في تلك المدّة على نفسه ؛ وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كلّ منهما علّة مستقلّة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر ( 3 ) جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ( 4 ) ؛ ثالثها التوزيع ( 5 ) ، وهو الأحوط ( 6 ) في الجملة ، وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءاً من الداعي فالظاهر التوزيع .
مسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر ( 7 ) المأذون فيه ، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدّي عمّا اذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة .
مسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال ، كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه وغيره ( 8 ) ، توزع النفقة . وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لأنّ الظاهر من الأدلّة جواز صرف النفقة من رأس المال ، لا كونه حقّاً له مثل حقّ نفقة الزوجة على المشهور
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فالعاصي بسفره ومن يكون السفر عمله أو يمرّ على وطنه أو شبهها ، يجوز لهم الإنفاق من رأس المال وإن كان صلاتهم تامّة
( 3 ) . الامام الخميني : الأحوط التوزيع ، بل لا يخلو من وجه
( 4 ) . الخوئي : لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر
مكارم الشيرازي : الأقوى هو توزيع النفقة عليهما ، هذا إذا كان كلّ واحد منهما جزءاً لمطلوبه ؛ أمّا لو كان كلّ واحد علّة تامّة ، فالظاهر جواز احتسابها على مال المضاربة ، لصدق عنوان السفر لها وإن صدق عليه غيره أيضاً ، لأنّ المعتبر صدق هذا العنوان ، لا نفي غيره
( 5 ) . الامام الخميني : وهو الأوجه
( 6 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس المال عملًا بإطلاق النصّ
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية والربح بينهما ؛ ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك
( 8 ) . الگلپايگاني : التوزيع في هذه الصورة محلّ تأمّل ، بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علّة مستقلّة للسفر