أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ( 1 ) ، فلا يُترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ( 2 ) ، بل الأحوط ( 3 ) إلحاق الرحى ( 4 ) والسفينة ( 5 ) بها أيضاً في ذلك . والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك ( 6 ) فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها ( 7 ) ؛ هذا ، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث ( 8 ) حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه .
مسألة 2 : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ ، ولكنّ الأحوط ( 9 ) عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلّا ضمن . وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مرّ نظيره ( 10 ) في العين المستأجرة ، فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة الّتي
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم الجواز
مكارم الشيرازي : لكن هناك قرائن متعدّدة في روايات الباب ، تشعر بالكراهة أو تدلّ عليها وإن كان الأحوط ما ذكره ؛ فراجع
( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك ، كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الأجرة من النقود أو ما بحكمها
( 3 ) . الامام الخميني : وإن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة ؛ وكذا الخان
الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بترك الاحتياط فيه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط ، لعدم دليل معتدّ به عليه
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إحداث الحدث في هذا الباب لا يشمل التغييرات فقط ، بل لا يبعد كفاية نصب الأشياء المنقولة كالمبرّدات بل الأستار والفرش أيضاً
( 8 ) . الامام الخميني : أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة
( 9 ) . الگلپايگاني : لكن لا يجب مراعاته مع فرض عدم قيد المباشرة
( 10 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيها . وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضاً لا يخلو من وجه ، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر
الخوئي : ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه