الثمن في البيع .
مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر ، لم تبطل الإجارة ( 1 ) ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها ، لا من جهة تبعيّة العين . ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه . واللّه العالم .
[ فصل في أحكام العوضين ]
[ فصل في أحكام العوضين ]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، من غير توقّف على شيء ، كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ المؤجر يملك ( 2 ) الأجرة ملكيّةً متزلزلةً ( 3 ) به كذلك ، ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأجرة إلّا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة . وتستقرّ ملكيّة الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ؛ فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار ملكيّة الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما ، فلو حصل مانع عن الاستيفاء ( 4 ) أو عن العمل تنفسخ الإجارة ( 5 ) ، كما سيأتي تفصيله .
مسألة 1 : لو استأجر داراً مثلًا وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة ، استقرّت الأجرة عليه ؛
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال والاحتياط فيه
( 2 ) . الامام الخميني : إلّا في بعض موارد يأتي التصريح به منه
( 3 ) . الخوئي : لا فرق في ملكيّة الأجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ
( 4 ) . الگلپايگاني : المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها والمنفعة قابلة للاستيفاء والمؤجر باذلًا للعين
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان الموجر والأجير باذلًا للعين أو لنفسه وكان المانع من قبل المستأجر ، فحينئذٍ يستحقّ الأجرة