تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
إذا كانت كلّية وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ؛ نعم ، لو تعذّر البدل ، كان له الخيار في أصل العقد . مسألة 8 : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة ولم يكن عالماً به ، كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ( 1 ) ذلك ( 2 ) ، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلّا فلا أرش فيه ( 3 ) ، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً ، هذا إذا كانت الأجرة عيناً شخصيّة ؛ وأمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد ، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالأجرة ، كان للمؤجر الخيار ( 4 ) بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء ، نظير ما أفلس المشتري بالثمن ، حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . مسألة 10 : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر ، فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد ، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير ( 5 ) على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ وخيار العيب والغبن ، كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه ( 6 ) وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مشكل ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل الخوئي : فيه إشكال ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ حكم الأرش عامّ مأخوذ من بناء العقلاء ، وإمضاؤه من ناحية الشرع في بعض الموارد ليس من باب الخصوصيّة فيه ( 4 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، فالأحوط التخلّص بالتصالح ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّه لا وجه لعدم جريان خيار التأخير فيها بعد عموم الأدلّة ، وعمدتها قاعدة لا ضرر ؛ اللّهم إلّا أن يكون مراده نفي خصوصيّة ثلاثة أيّام ، لأنّه ثبت بدليل خاصّ في البيع فقط ( 6 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل الخوئي : في جريان الخيار فيه إشكال الگلپايگاني : يعني إذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه