تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
أحدها : كونها على المولى ، لأنّه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنّه باقٍ على ملكه . الثاني : أنّه في كسبه ( 1 ) إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت المال ، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفايةً ( 2 ) . الثالث : أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ، ففي كسبه وإن كان منافياً للخدمة . الرابع : أنّه من كسبه ، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته . الخامس : أنّه من بيت المال من الأوّل . ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل ( 3 ) . مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش ( 4 ) ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً ؛ نعم ، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار ، فالظاهر تقسيط الأجرة ( 5 ) ، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة ؛ ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب ، فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة ( 6 ) ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد ( 7 ) وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضى بعض المدّة ( 8 ) ، هذا إذا كانت العين شخصيّة ؛ وأمّا
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى ( 2 ) . الگلپايگاني : ومع التعذّر ففي كسبه وتنفسخ الإجارة في تلك المدّة ويرجع المستأجر إلى المولى ويستردّ ما أعطاه من الأجرة في مقابلها ( 3 ) . الامام الخميني : بل الثاني أشبه الخوئي : بل الأقوى هو الوجه الثاني ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد جوازها ، فإنّ الأرش ليس من باب التعبّد ، بل هو أمر ثابت عند العقلاء ولا خصوصيّة للبيع ؛ نعم ، في كون الموجر مخيّراً بينه وبين الفسخ إشكال ، والأحوط توافقهما عليه ( 5 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال الامام الخميني : وله خيار الفسخ أيضاً ( 6 ) . الگلپايگاني : بل وإن لم تتفاوت به الأجرة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إطلاقه لا يخلو عن إشكال ( 8 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والإبقاء
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 487 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي