تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الرابع : كالثالث ، إلّا أنّه يقول : « إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك » بتقديم لفظ « والملك » على لفظ « لك » . والأقوى هو القول الأوّل ( 1 ) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار ، والزوائد مستحبّة ؛ والأولى التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة ، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية ( 2 ) بن عمّار : « لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك ، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك ، لبّيك ذا الجلال والإكرام ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ، لبّيك ، لبّيك تبدأ والمعاد إليك ، لبّيك كشّاف الكُروب العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك » . مسألة 14 : اللّازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة ، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة ( 3 ) ، وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن ، ومع عدمه فالأحوط الجمع ( 4 ) بينهما وبين الاستنابة . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، و
شرح
( 1 ) . الخوئي : كما أنّ الأحوط هو الثاني مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالثاني وهو أن يقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وذلك لما ورد في رواية حسان المدائني من أنّ تلبية النبي صلى الله عليه وآله هي التلبية الّتي يلبّي بها الناس ( 7 / 36 من أبواب الإحرام ) ومن المعلوم أنّ هذا هو المتعارف بينهم ، وقد ورد هذا أيضاً في صحيحة معاوية بن عمّار في ذيل التلبيات الأربع وقبل التلبية الخامسة ، وأمّا التلبية الخامسة فهي مخالفة لما صرّح به في صحيحة معاوية بن عمّار ( 2 / 6 - 2 / 40 من أبواب الإحرام ) ( بناءً على أن يكون قوله : « واعلم . . . » من كلام الإمام عليه السلام كما هو الظاهر ) وممّا يؤيّد قويّاً ما ذكرنا من صورة التلبية ما ورد في صحيحة عاصم بن حميد ، وفيها : فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع فقال : لبّيك اللّهم لبّيك ، إلى آخر ما ذكرناه ؛ هذا مضافاً إلى أنّ التلبية الخامسة فقد ادّعي الإجماع على نفيه ، كما عن المنتهى والتذكرة ( 2 ) . الامام الخميني : ما في المتن يختلف يسيراً مع نسخة « الوسائل » ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الصحيح هو الجمع بينها وبين الاستنابة ( ضمير التأنيث راجعة إلى الترجمة ) ولا معنى لتثنية الضمير ( 4 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون ، وكذلك الحال فيما بعده