أحدهما أو لا . وقيل : إنّه للمتعيّن منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما ، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ ، الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها ؛ وهو مشكل ، إذ لا وجه له .
مسألة 7 : لا تكفي ( 1 ) نيّة واحدة للحجّ والعمرة ، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلًاّ ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ ، فلو نوى كذلك وجب عليه ( 2 ) تجديدها . والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ ، لا وجه له ، كالقول ( 3 ) بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صحّ عمرةً مفردة ( 4 ) .
مسألة 8 : لو نوى كإحرام فلان ، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان ( 5 ) لعدم التعيين ، وقيل بالصحّة لما عن عليّ عليه السلام ، والأقوى الصحّة ( 6 ) لأنّه نوع تعيّن ( 7 ) ؛
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مقصوده عدم جواز القِران بينهما بإحرام واحد
( 2 ) . الامام الخميني : على الأقوى فيما يصحّ كلاهما ، وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما
( 3 ) . الگلپايگاني : هذا قول وجيه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد هذا القول لو كان ظاهر حاله العمل بمقتضى وظيفته ، وإلّا يشكل الاعتماد عليه
( 5 ) . الامام الخميني : وهو الأوجه
( 6 ) . الگلپايگاني : الحكم بالصحّة مشكل
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على المختار من عدم وجوب التعيين ، الأمر واضح ؛ وأمّا على مبنى القائلين بوجوب التعيين فالعمل بالروايات غير بعيد مع وضوح أسنادها وقوّة دلالتها في الجملة ( والروايات واردة في الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ) لكن قد يستشكل عليها بأنّه كيف يصحّ حجّ القِران بدون سوق الهدي بناءً على أنّ عليّاً لم يسق الهدي إذا جاء من اليمن ناوياً للحجّ ، فأشركه رسول اللّه صلى الله عليه وآله في هديه ، وكان صلى الله عليه وآله قد ساق مائة بدنة أو أقلّ ؛ ولكنّه من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ . وقد يستشكل عليها أيضاً بتعارضها مع ما ورد من طريق « أعلام الورى » الدالّ على أنّ عليّاً عليه السلام أيضاً ساق الهدي لمّا أتى من اليمن ( 32 / 2 من أقسام الحجّ ) ؛ اللّهم إلّا أن يقال : التعارض في بعض المضمون غير مانع عن الأخذ بالباقي ، ولعلّه لذلك لم يعتمد في المتن على الروايات ، بل اعتمد على القاعدة وقال إنّه نوع تعيين