الأحوط ( 1 ) .
مسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ، ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملًا بالاستصحاب في الطرفين . ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب ، فالأحوط ترك المفطر عملًا بالاحتياط ، للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد ( 2 ) وعدم حجّيته ، إلّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ وفي الطلوع استحبابي ( 3 ) نظراً للاستصحاب ( 4 ) .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف ، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه ؛ وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ( 5 ) ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء ( 6 ) غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء ، لم يجب عليه القضاء ؛ سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( 7 ) ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
مسألة 4 : يكره المبالغة ( 8 ) في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل على الأقوى ، لما عرفت من اعتبار خبر الثقة في الموضوعات
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت آنفاً حجّيته
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك فيه أيضاً
الگلپايگاني : بل فيه أيضاً إلزامي
( 4 ) . الخوئي : لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى إلحاق سائر المائعات به
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يُترك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : وما ورد فيه وفيما بعده من الحديث وإن لم يبلغ حدّ الحجّية ، ولكنّه يوافق الاعتبار