تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ ( 1 ) . وعن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ، لأنّه لا يجوز لأحدٍ قطعه إلّا محرماً ؛ وفيه : أنّه لا دليل عليه ، لكنّ الأحوط ( 2 ) الإحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ .

[ العاشر : أدنى الحلّ ]

العاشر : أدنى الحلّ ( 3 ) ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة ( 4 ) ، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد ؛ فإنّ الحديبيّة بالتخفيف أو التشديد : بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ، ثمّ اطلق على الموضع ، ويقال : نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم ؛ والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء ، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء : موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال ؛ والتنعيم : موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة ، ويقال : بينه وبين مكّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان ، ومع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام الگلپايگاني : بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت والإحرام منه ، ومع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب إلى أدنى الحلّ ( 2 ) . الامام الخميني : بل الأحوط التخلّص بالنذر الگلپايگاني : بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا في الحاشية السابقة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : والعمدة فيه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها » ( 1 / 22 من المواقيت ) . وتخصيص صدرها بمن كان في مكّة غير قادح بعد ملاحظة ذيله من فعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله في عمرة القضاء وعمرته عند رجوعه من الطائف من غزوة حنين وغيرها ، مضافاً إلى ذهاب المشهور إليه ( 4 ) . الخوئي : لمن كان بمكّة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 444 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي