تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
مع صحّته ورجحانه بالنذر ، ولا بدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر ( 1 ) ، فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم . وفي المقامين المذكورين ، الكاشف هو الأخبار ؛ فالقول بعدم الانعقاد ، كما عن جماعة لما ذكر ، لا وجه له ، لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة . وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ؛ ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ؛ ولا يبعد الأوّل ( 2 ) ، لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني ( 3 ) ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؛ هذا ، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد ، خروجاً عن شبهة الخلاف . والظاهر اعتبار تعيين المكان ( 4 ) ، فلا يصحّ ( 5 ) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيّراً بين الأمكنة ؛ لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار ؛ نعم ، لا يبعد الترديد بين المكانين ( 6 ) بأن يقول : للّه علىّ أن احرم إمّا من الكوفة أو من البصرة وإن كان الأحوط خلافه ( 7 ) . ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ؛ نعم ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتاً والمرجوحيّة بالعرض ، لكونه ردّاً لهدية اللّه تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر ، وأمّا للناذر فباقٍ على رجحانه الذاتي ، وكذا الصوم في السفر ( 2 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : مشكل مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، بل الأقوى عدم الإلحاق وإن كان الأحوط العمل به ثمّ التجديد في الميقات ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة والدليل إنّما دلّ على خصوص النذر ، وإلحاق غيره يحتاج إلى دليل ؛ نعم ، قول الماتن قدس سره : « الأحوط الثاني » أيضاً غير تامّ ، بل مقتضى الاحتياط ما عرفت من العمل بالعهد واليمين بقصد الرجاء والإحرام قبل الميقات ثمّ تجديده في الميقات ، ولكن هذا الاحتياط غير واجب ( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءً وتجديده من الميقات ، وأحوط منه ترك التعهّد واليمين عليه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، نظراً إلى ما ذكره في المتن من كونه القدر المتيقّن ومن احتمال إلغاء الخصوصيّة ( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً ، لعين ما مرّ ( 7 ) . الخوئي : لا يُترك