تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
عنه من أصل التركة ( 1 ) كذلك ؛ نعم ، لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه ، أمكن أن يقال ( 2 ) بعدم وجوب ( 3 ) الاستيجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً ( 4 ) . مسألة 12 : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه ، صدّق وتخرج من أصل التركة ( 5 ) ؛ نعم ، لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت ( 6 ) وكان متّهماً في إقراره ، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً ، على ما هو الأقوى . مسألة 13 : لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار وشكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا ، فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها ، فالظاهر ( 7 ) حمل أمره على الصحّة ( 8 ) مع كون الوجوب فوريّاً منه ، ومع كونه موسّعاً إشكال ( 9 ) ؛ وإن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها ، وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ومن بقيّة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في وجوب إخراج الحجّ المنذور عن أصل التركة ( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى وجوب الاستيجار ( 3 ) . الامام الخميني : إلّا إذا احرز تعدّد المطلوب ( 4 ) . مكارم الشيرازي : المراد من كونه قيداً أن يكون قيداً مقوّماً ، وإلّا لا شكّ في أنّ المباشرة قيد في كلّ نذر متعلّق بفعله ، وحينئذٍ يمكن أن يقال بانصراف أدلّة القضاء عن الميّت عن مثل هذا النذر ؛ فتأمّل ( 5 ) . الخوئي : فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي والحجّ الاستيجاري ، دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم ( 6 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في محلّه ( 7 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل منع ( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع الگلپايگاني : مشكل مكارم الشيرازي : قاعدة الصحّة إنّما تجري فيما إذا صدر فعل من فاعل وشكّ في صحّته وفساده ، لا ما إذا شكّ في أصل الفعل ولكن يمكن الحكم ببراءة ذمّة الميّت هنا لاستقرار السيرة عليه ، وإلّا لوجب على الورثة العمل بكلّ وصيّة أوصى به المورث إذا شكّ بعد موت الوصيّ ، وهذا أمر مشكل لعلّه لا يقول به أحد ( 9 ) . الامام الخميني : لا إشكال في وجوب الاستيجار
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 404 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي