تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بشرط أن يصرفها ( 1 ) في الحجّ عنه ( 2 ) أو عن غيره ، أو ملّكه إيّاها بشرط أن يبيعها ( 3 ) ويصرف ثمنها في الحجّ ( 4 ) أو نحوه ، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً ؛ نعم ، له الخيار ( 5 ) عند تخلّف الشرط ، وهذا ينتقل إلى الوارث ، بمعنى أنّ حقّ الشرط ( 6 ) ينتقل إلى الوارث ، فلو لم يعمل ( 7 ) المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة . مسألة 11 : لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً ، صحّ ( 8 ) واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً وخروج الزائد ( 9 ) عن اجرة ( 10 ) الميقاتيّة عنه ( 11 ) إن كان واجباً ( 12 ) . ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتّى مات ، وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستيجار ( 13 )
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ هذا الشرط وصيّة إن كان المقصود الصرف في الحجّ بعد الموت ، حيث إنّه عهد إلى المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحجّ ، فالأقوى فيه ما عليه المحقّق القمّي ؛ ( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا أظهر من سابقه ، لأنّ هنا أمرين : أصل المال المصالح عليه وشرطه ، والتفكيك بينهما أسهل ، مضافاً إلى أنّ الشرط ليس إلّا الوصيّة وهو أظهر من سابقه في الانتقال إلى الورثة ثمّ كونه من باب الوصيّة ( 3 ) . الگلپايگاني : لو قيل بصحّة هذا الشرط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم نقل أنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ؛ وفيه كلام في محلّه ( 5 ) . الامام الخميني : مع عدم التمكّن من الإجبار على العمل ولو بالرجوع إلى الحاكم العرفي ، مع عدم الإمكان بوجه آخر ( 6 ) . الخوئي : إنّ هذا الحقّ الّذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث ، بل الظاهر أنّه باقٍ على ملك الميّت ، فإذا تخلّف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فيما شرط على المشروط عليه ( 7 ) . الگلپايگاني : ولم يمكن إجباره بالعمل به ( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الحجّ كذلك أمراً مشروعاً غير مشتمل على الإسراف أو غيره من المحرّمات ، ولكن بعض مصاديقه في عصرنا لا يخلو عن إشكال ( 9 ) . الگلپايگاني : مع ما به التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً واجرته لا كذلك ، إلّا أن يكون الواجب عليه كذلك ولو بالنذر أو الاستيجار ( 10 ) . الامام الخميني : وكذا التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً وبين غيرها ( 11 ) . مكارم الشيرازي : المراد اجرة الميقاتيّة غير ماشٍ ، لا إذا كان ماشياً ( إذا كان اجرته أكثر من الراكب ) ( 12 ) . الخوئي : وكان حجّة الإسلام ( 13 ) . الخوئي : تقدّم عدم وجوبه من الأصل ، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحجّ غير حجّة الإسلام
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 403 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي