تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ( 1 ) ، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . مسألة 7 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث ، تعيّن ؛ وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ( 2 ) ويرجع ( 3 ) إلى أجرة المثل . وإن كان الحجّ مندوباً ، فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحجّ ( 4 ) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط وجوب الحجّ . مسألة 8 : إذا أوصى بالحجّ ( 5 ) وعيّن أجيراً معيّناً ، تعيّن استيجاره بأُجرة المثل ؛ وإن لم يقبل إلّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً ، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأُجرة المثل في الواجب مطلقاً ( 6 ) ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلًا ( 7 ) . مسألة 9 : إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها ( 8 ) أحد وكان الحجّ مستحبّاً ، بطلت الوصيّة ( 9 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لكن هذا الاحتمال مجرّد فرض ، كما ذكره بعض الأعلام - رضوان اللَّه عليه - وكذلك ما يأتي في المسألة الآتية من مثل هذا الاحتمال ( 2 ) . الامام الخميني : مع عدم إجازة الورثة ؛ وكذا في نظائر المسألة الگلپايگاني : إن لم تجزها الورثة ( 3 ) . الخوئي : بل صحّت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن ( 4 ) . الامام الخميني : حتّى من الميقات ( 5 ) . الامام الخميني : أي الواجب ؛ وأمّا المندوب فأُجرته مطلقاً من الثلث ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ إخراج الحجّ الواجب غير حجّة الإسلام من الأصل مشكل ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يستفاد من الوصيّة تعدّد المطلوب ، كما هو الغالب ، فيكون أصل الحجّ مطلوباً للوصيّ وكون النائب شخصاً معيّناً مطلوباً آخر ( 8 ) . الامام الخميني : ولو للحجّ الميقاتي ( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لو وقّت الأجرة بالحجّ الميقاتي ، كان الواجب العمل بها ، لما سيأتي من خبر عليّ بن مزيد وللقاعدة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 400 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي