تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
إشكال ( 1 ) في الحجّ الواجب ( 2 ) . مسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى فيه الصحّة ( 3 ) ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة ( 4 ) أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب . مسألة 27 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى الصحّة ، بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لا يخلو من قوّة . والظاهر أنّ قوله : « في الحجّ الواجب » من اشتباه النسّاخ ، ولعلّ الأصل كان « مع الحجّ » فبدّل ب‍ « في » أو كان قوله : « في الحجّ الواجب » مربوطاً بالمسألة الآتية ، وقوله : « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ ، كما احتمله بعض الأجلّة الگلپايگاني : والأقوى فيه الصحّة ، بل وكذا في استيجار المندوب وكلمة « في الحجّ الواجب » لا معنى له في هذا الموضع ( 2 ) . الخوئي : هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله : « في عام واحد » . وأمّا قوله : « وإن كان الأقوى الصحّة » فموقعه هنا مكارم الشيرازي : قوله : « في الحجّ الواجب » هنا زائد ؛ كما ذكره جماعة من أعلام المحشّين - رضوان اللّه عليهم - كما أنّ قوله : « وإن كان الأقوى الصحّة » في السطر التالي أيضاً لا يناسب ما قبله وما بعده ، بل المناسب تبديل محلّ العبارتين ( 3 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم الصحّة ، وقد مرّ أنّ العبارة مغلوطة والشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه ، وأمّا إذا وضع قوله : « في الحجّ الواجب » مكان قوله : « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » صارت العبارة سليمة والحكم صحيحاً الگلپايگاني : بل لا يصحّ في الواجب ، وفتواه بصحّته بعيد . ولعلّ جملة : « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » كانت موضع لفظ « في الحجّ الواجب » في المسألة السابقة وهي بالعكس ، والتحريف من الكاتب مكارم الشيرازي : قد مرّ في المسألة السابقة أنّ هذه العبارة لا تخلو عن اضطراب ، والظاهر أنّه من الناسخ ؛ وكيف يلائم تقوية الصحّة مع الحكم بالبطلان وعدم الجواز قطعاً في أوّل المسألة ؟ والظاهر أنّ العبارة كانت كذلك : لا يجوز أن ينوب واحد أو اثنان أو أزيد « في الحجّ الواجب » ؛ وأمّا جملة « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » فهي من تتمّة قوله : لا يخلو عن إشكال في المسألة السابقة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : راجع الباب 28 و 29 من أبواب النيابة في الحجّ ، المجلّد 8 والباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، المجلّد 5 والباب 28 من أبواب الاختصار ، المجلّد 2