تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
العدول ، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه ، والأقوى عدمه ( 1 ) ، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الأجرة عليه ( 2 ) ، لأنّه غير ما على الميّت ، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه . مسألة 25 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أىّ واجب كان ، والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأمّا الحيّ ، فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب ، إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم ( 3 ) ، فإنّه يجوز التبرّع عنه ( 4 ) ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى ( 5 ) كما مرّ ( 6 ) سابقاً ، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه ، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى لزوم العدول ، وأمّا الإجزاء عن المنوب عنه فمحلّ تأمّل ، والأحوط عدم الإجزاء الخوئي : بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول ؛ هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه ؛ وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الأجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحقّ الأجرة ، وإن كانت على نفس العمل الخاصّ فلا يستحقّها إلّا بالنسبة الگلپايگاني : بل الأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه ؛ وفي استحقاق الأجرة وجهان ، والأوّل أوفق بالقواعد ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى إجزاؤه عنه واستحقاقه الأجرة ، لدلالة أخبار العدول على الإجزاء بالدلالة الالتزاميّة ؛ وأمّا استحقاق الأجرة فلأنّه وإن كان غير ما على الميّت ، إلّا أنّه يقوم مقامه بحكم الشرع فيوجب فراغ ذمّة الميّت ، كما مرّ نظيره فيما سبق فيمن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ( 3 ) . الخوئي : أو غير ذلك من الأعذار ( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الجواز وعدم الكفاية ، كما مرّ ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم سقوط الاستنابة عنه ، لأنّ الواجب إمّا المباشرة بنفسه أو التسبيب بالاستنابة ، وأمّا مجرّد فعل المتبرّع فلا يعدّ فعلًا له ولا يستند إليه ( 6 ) . الخوئي : مرّ عدم السقوط