تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
معيّنة ( 1 ) ، ويجب عليه ( 2 ) الإتيان به ( 3 ) إذا كانت مطلقة ( 4 ) من غير استحقاق لشيء على التقديرين . مسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين ( 5 ) نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد . ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلّا إذا رضي المستأجر ( 6 ) بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحجّ المستحبيّ ( 7 ) والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها ؛ وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ ، فلا ينفع رضاه ( 8 ) أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة ( 9 ) ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس ( 10 ) إن كان بعنوان القيديّة ( 11 ) ، وعلى أىّ تقدير يستحقّ الأجرة المسمّاة وإن لم يأت
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع دخل المباشرة ؛ ومع عدمه فيجب الاستيجار من تركته وهو المقصود من الوجوب عليه مع الإطلاق ( 2 ) . الامام الخميني : فيتعلّق ما عليه بتركته ؛ وكذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعيّنة أعمّ من المباشرة ومات ويمكن الإحجاج من ماله في السنة المزبورة ( 3 ) . الخوئي : في العبارة تشويش ، والصحيح أن يقال : إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت ، من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأما إذا لم يقيّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستيجار من تركة الأجير ، من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها ( 4 ) . مكارم الشيرازي : المفروض فوت الأجير بعد ذلك ، فكيف يأتي به ؟ ! ( 5 ) . الخوئي : بالمعنى المقابل للفرد المبهم ، وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها ( 6 ) . الگلپايگاني : وأذن له على الأحوط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه عند تعرّض المصنّف قدس سره له ، ومنه يظهر حال النذر المطلق أيضاً ( 8 ) . الخوئي : في براءة ذمّة المستأجر ، لا في استحقاق الأجير للُاجرة الگلپايگاني : في براءة ذمّة المستأجر ، لكن يستحقّ الأجرة المسمّاة لو عدل بإذنه مكارم الشيرازي : وما قد يقال : إنّ الأجير يستحقّ الأجرة المسمّاة لو عدل بإذنه ولو لم ينفع في براءة ذمّة المستأجر كما في بعض الحواشي ، لا يخلو عن إشكال ، لأنّ استحقاق أجرة المثل أو الأجرة المسمّاة في عمل يكون كاللغو مع كونهما عالمين بذلك ، محلّ كلام وإن كان بأمر المستأجر أو إذنه ( 9 ) . الخوئي : الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفيّ ( 10 ) . الامام الخميني : يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون الماليّة على القواعد ، وأمّا مثل الحجّ والتعبّديّات فمشكل ؛ نعم ، إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه وإيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو أمر بإتيانه كذلك ، فمع الإتيان يستحقّ المسمّى ( 11 ) . مكارم الشيرازي : كون شيء شرطاً للمستأجر عليه أو قيداً ليس بحسب الألفاظ المذكورة في العقد ، بل التفاوت بينهما إنّما هو بنظر العرف والعقلاء ، فما كان مأخوذاً في ذات الشيء كان قيداً وما كان خارجاً عن ذاته كان شرطاً ، من دون فرق بين الألفاظ والعبارات ؛ وحيث إنّ تفاوت أنواع الحجّ إنّما هو بحسب ذاتها ، فما نحن فيه من قبيل القيد وإن ذكر بلسان الشرط