تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ( 1 ) ، بل لانصراف
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، وإلّا فتصحّ الإجارة على القاعدة ، وما في موثّقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة ؛ نعم ، ظاهر رواية عليّ بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب ، لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب ، جمعاً بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب واستثنى الأب ، ولا بأس بالعمل بها ، فلا تجوز النيابة عن الكافر ؛ إذ مضافاً إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل محلّ إشكال ؛ نعم ، لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستيجار لذلك ، أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب ، وهو موافق للقاعدة