تنقيح المناط ، وهو ممنوع ، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار ؛ منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له وهو أيضاً كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق ( 1 ) ؛ نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين ، لخبر قرب الإسناد ( 2 ) عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان ( 3 ) عن الصادق عليه السلام :
« ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها ، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » ؛ وضعف الأوّل منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ ( 4 ) .
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ( 5 ) ؛ وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوّجة ، عليها الاستيذان من الزوج والمولى ، بناءً على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ ، لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة
شرح
( 1 ) . الخوئي : إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى والزوج والوالد ، فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلّق النذر ، وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً ، كما لا وجه له فيه
( 2 ) . الخوئي : الرواية صحيحة ، فيتعيّن العمل بها في موردها
( 3 ) . الخوئي : ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ وما بعده أنّها في مقام بيان الكبرى الكليّة وهي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها ، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقيّة ، فلا مجال لما في المتن
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل هو مضرّ ، لما ذكرناه في مبحث حجيّة خبر الواحد من أنّ المدار على الوثوق بالرواية واشتمال الرواية على ما لا نقول به سبب لعدم الوثوق بها ، وحملها على الاستحباب يوجب عدم ظهور الباقي في الوجوب لوحدة السياق
( 5 ) . الامام الخميني : لا يبعد الشمول لها دون تاليها
الگلپايگاني : أقواهما العدم
الخوئي : أوجههما الشمول ؛ وكذا الحكم في الولد
مكارم الشيرازي : الظاهر شمولها لها عند منافاة النذر لحقّ الزوج ؛ وكذا الكلام في غيره