تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 1 ) . ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان ( 2 ) . مسألة 2 : إذا كان الوالد كافراً ، ففي شمول الحكم له وجهان ؛ أوجههما العدم ( 3 ) ، للانصراف ونفي السبيل . مسألة 3 : هل المملوك المبعّض ، حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ( 4 ) ؛ لا يبعد الشمول ، ويحتمل ( 5 ) عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الامّ بالأب ( 6 ) . مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، بقي على لزومه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : أوجههما العدم مكارم الشيرازي : الأقوى عدم الوجوب ، إلّا أن يكون لكلامه دلالة ظاهرة على قبول النفقات ؛ اللّهم إلّا أن يقال في هذا الفرض أيضاً لا يجب على المولى شيء ، لأنّه من قبيل الالتزام الابتدائي ولا يجب العمل به ( 2 ) . الامام الخميني : الأقوى جوازه الخوئي : أقواهما الجواز الگلپايگاني : أقواهما الجواز على هذا المبنى مكارم الشيرازي : الأقوى جواز ذلك ، لأنّه التماس لأمر مشروع من غير مانع ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأوجه شمول الحكم ، بناءً على اختصاصه بصورة مزاحمة حقّ الوالد لو كان له حقّ . والعجب أنّه اختار هذا المبنى في المسألة السابقة ولكن هنا ألغى جميع فروعه ومشى على وفق قول المشهور ( 4 ) . الخوئي : أظهرهما العدم ، إلّا فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى ( 5 ) . الامام الخميني : لكنّه ضعيف ، فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّاً في نوبته ، وقد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى الگلپايگاني : لكنّه ضعيف ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل تلحق إذا كان النذر أو اليمين منافياً لحقّها ( 7 ) . الخوئي : إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 346 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي