تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبيعت تبعاً ( 1 ) للآثار ( 2 ) ، ثبت فيها الحكم لأنّها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا ( 3 ) بعدم ( 4 ) دخول ( 5 ) الأرض في المبيع وإنّ المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ؛ وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها . مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة ( 6 ) أو غيرها ، فلا يسقط الخمس ( 7 ) بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره ( 8 ) . مسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ، لم يصحّ ، وكذا لو اشترط ( 9 ) كون الخمس على البائع ؛ نعم ، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه ، فالظاهر جوازه . مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان ؛ خمس الأصل للشراء أوّلًا ، وخمس أربعة ( 10 ) أخماس للشراء ثانياً ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال في ثبوت هذا الحكم في موارد يكون شراء الأرض تبعاً ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ ما هو الأقوى ؛ نعم ، إذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بها الخمس ( 3 ) . الامام الخميني : إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته مكارم الشيرازي : لا وجه لوجوب الخمس لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع ( 4 ) . الگلپايگاني : ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال ، بل منع ( 5 ) . الخوئي : ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال ، بل منع ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على عدم كون الإقالة فسخاً له من الأصل ( 7 ) . مكارم الشيرازي : أي لا يسقط عن الذمّي ( 8 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على كون الفسخ من حينه ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد ظهور هذا الشرط عند إطلاقه في أنّه اشترط على البائع إعطائه عنه ( 10 ) . الامام الخميني : إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً ( 11 ) . الخوئي : الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعيّ
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 227 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي