تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، بناءً على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

[ الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ]

الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة ( 2 ) إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله ( 3 ) ، وإلّا فمشكل ( 4 ) .

[ التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة ]

التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة ، لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ، ففي جواز إعطائه إشكال ( 5 ) ، من حيث كونه إعانة على الحرام ( 6 ) .

[ الأربعون : حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب ]

الأربعون : حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب ، نظراً إلى أنّه من العبادات ، فلا يجتمع مع الحرام ، ولعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان ، ولكنّه أيضاً مشكل ، من حيث إنّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب وهو الإيصال الّذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ ، فلا يبعد ( 7 ) الإجزاء .

[ الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ]

الحادية والأربعون : لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ مكارم الشيرازي : ظاهر الأدلّة الإجزاء ؛ وكأنّه من قبيل تعدّد المطلوب فيما إذا أخذه الحاكم ، فيحصل أحد المطلوبين وهو أداء حقّ الفقراء وينتفي محلّ الآخر وهو القربة ، ولذا يكون عاصياً ( 2 ) . الخوئي : مرّ التفصيل فيه وفي ما بعده [ في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ، المسألة 8 ] ( 3 ) . الگلپايگاني : أو يباح ؛ والأحوط عدم أخذه ، إلّا بعد حصول العجز عن تحصيل مئونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب ، كما مرّ ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ تفصيلنا فيه في المسألة ( 8 ) من بحث أصناف المستحقّين ، ولا وجه لتكراره كما في المتن ( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان قادراً على التكسّب أو كان متجاهراً بالكبيرة ؛ وأمّا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال مكارم الشيرازي : في إطلاقه الإشكال إشكال ؛ هذا ، وبين قصد القربة والرياء مقاصد مباحة أيضاً ( 6 ) . الگلپايگاني : هذا إذا قصد إعانته في ذلك ، وإلّا فصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الإجزاء ، لا لما ذكره ، فإنّه غير وجيه