[ الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ]
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة ، لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله ، إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد .
[ الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ]
الثانية والعشرون : لا يجوز ( 1 ) إعطاء الزكاة ( 2 ) للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم ( 3 ) سبيل اللّه .
[ الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ]
الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ( 4 ) ، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه ، إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا .
[ الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ]
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 5 ) وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 6 ) .
[ الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة ]
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة ، من أىّ شخص
و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف ، وأمّا الزيادة فمحلّ إشكال ، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محلّ إشكال ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : بل يجوز مع فرض فقره ؛ نعم ، لو كان واجداً لمئونة السنة ، لا يجوز له الإعطاء للزيارة وأمثالها إلّا من سهم سبيل اللّه
( 3 ) . الخوئي : هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة
( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام في مصرفه
الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة ]
مكارم الشيرازي : قد عرفت في فصل أصناف المستحقّين أنّه لا يجوز صرف سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ، بل يختصّ هذا السهم بما فيه نفع للدين ومصلحة للمسلمين بما هم مسلمون
( 5 ) . الامام الخميني : بناءً على صحّة هذا النذر ، لكنّها محلّ إشكال
الخوئي : صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال ، بل منع
الگلپايگاني : بناءً على صحّته ، لكن فيه كلام
مكارم الشيرازي : بناءً على صحّة هذا النذر ، ولكن فيه كلام ذكر في محلّه
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب عليه
الخوئي : الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة [ في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة ]
الگلپايگاني : أقواه عدم الوجوب