بتمامها عنده .
[ السابعة عشر : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ]
السابعة عشر : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ؛ وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ، ففيه خلاف وإشكال ( 1 ) .
[ الثامنة عشر : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ]
الثامنة عشر : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه ؛ وأمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة .
[ التاسعة عشر : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ]
التاسعة عشر : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه ( 2 ) من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال ( 3 ) ، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً .
[ العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ]
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ( 4 ) ؛ نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى اشتراطه
الخوئي : أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب
الگلپايگاني : أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب ، والأحوط عدمه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى أنّه لا يمنع في النذر والشرط بعد انتقال الملك إليه ، ولكنّ الإكراه يمنع عن تعلّق الزكاة
( 3 ) . الامام الخميني : الظاهر منع الثاني والثالث منه ، وفي الأوّل وجه ، لكن لا يُترك الاحتياط
الگلپايگاني : الأقوى المنع في النذر والشرط دون الإكراء
( 4 ) . الخوئي : هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة ، كما في الفرض الأوّل
( 5 ) . الخوئي : بل منع
الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : والأقوى عدم الجواز